إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206242 مشاهدة
إذا شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع

أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب، وشارطه على حملها؛ ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.


هذه شروط أيضا من مصلحة المشتري، قد يعجز أن يأتي بمثل هذه الأشياء فيحتاج إلى أن يعملها له البائع. قد يكون البائع صاحب صنعة. ويقول: اشتريت منك الخشب بشرط أن تنجره بابا، اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله أو تخيطه. أنت خيَّاط وعارف بالتفصيل والخياطة، اشتريت منك الحطب أنت تعرف تكسيره وأنا لا أعرف. يشترط عليه أنه يكسره أو يحمله؛ بشرط أن تحمله إلى الدار أو نحو ذلك.
ثم إذا شرط الخياطة فلا بد أن يبين نوع الخياطة أو نوع التفصيل؛ لأنها تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأعراف، العرف فالثوب: اسم يطلق لكل ما يلبس، فيقول: مثلا اشتريت منك هذا القماش بشرط أن تفصله ثوبا، أو بشرط أن تفصله سراويل، أو تبانا. فالسراويل بلا أكمام أو تفصله هالولة. يجوز. أنه لو بيَّن؛ بيَّن الشيء الذي يفصله له ويجعله عليه. فلا بد إذا شرط أن يبيِّن العمل.
أما الأشياء التي لا تختلف كتكسير الحطب يمكن أن يقال: أن تكسره نصفين وكل خشبة متينة، وهو ما يسمى بالتشريخ، ويمكن أن يقال: تقطيعه بالمنشار يكون قطعا ونحو ذلك.
يقول: إن أحمد احتج بهذا وهو أن بعض الصحابة اشتروا من نبطي جزرة حطب فشرط عليه أن يحملها وأن يكسرها. محمد بن مسلمة هذا من الصحابة والغالب أنهم لا يَفْعَلُون شيئا قد علموا جوازه. فالمشترط اشترى من هذا النبطي، والنبط هم الزراع الذين يقدمون من الشام ومن مصر نعم.

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.


يعني: على أخذ أجرة قال مثلا: أنا لا أخيطه لك ولكن أعطيك أجرة الخياطة أو أجرة حمل الحطب. جاز ذلك. نعم إذا لم يكن فيه ضرر.