عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
260905 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع

أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب، وشارطه على حملها؛ ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.


هذه شروط أيضا من مصلحة المشتري، قد يعجز أن يأتي بمثل هذه الأشياء فيحتاج إلى أن يعملها له البائع. قد يكون البائع صاحب صنعة. ويقول: اشتريت منك الخشب بشرط أن تنجره بابا، اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله أو تخيطه. أنت خيَّاط وعارف بالتفصيل والخياطة، اشتريت منك الحطب أنت تعرف تكسيره وأنا لا أعرف. يشترط عليه أنه يكسره أو يحمله؛ بشرط أن تحمله إلى الدار أو نحو ذلك.
ثم إذا شرط الخياطة فلا بد أن يبين نوع الخياطة أو نوع التفصيل؛ لأنها تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأعراف، العرف فالثوب: اسم يطلق لكل ما يلبس، فيقول: مثلا اشتريت منك هذا القماش بشرط أن تفصله ثوبا، أو بشرط أن تفصله سراويل، أو تبانا. فالسراويل بلا أكمام أو تفصله هالولة. يجوز. أنه لو بيَّن؛ بيَّن الشيء الذي يفصله له ويجعله عليه. فلا بد إذا شرط أن يبيِّن العمل.
أما الأشياء التي لا تختلف كتكسير الحطب يمكن أن يقال: أن تكسره نصفين وكل خشبة متينة، وهو ما يسمى بالتشريخ، ويمكن أن يقال: تقطيعه بالمنشار يكون قطعا ونحو ذلك.
يقول: إن أحمد احتج بهذا وهو أن بعض الصحابة اشتروا من نبطي جزرة حطب فشرط عليه أن يحملها وأن يكسرها. محمد بن مسلمة هذا من الصحابة والغالب أنهم لا يَفْعَلُون شيئا قد علموا جوازه. فالمشترط اشترى من هذا النبطي، والنبط هم الزراع الذين يقدمون من الشام ومن مصر نعم.

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.


يعني: على أخذ أجرة قال مثلا: أنا لا أخيطه لك ولكن أعطيك أجرة الخياطة أو أجرة حمل الحطب. جاز ذلك. نعم إذا لم يكن فيه ضرر.

line-bottom